للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المزني: وهذا عندي يدل على جواز فريضة خلف من يصلي نافلة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالطائفة الثانية فريضة لهم، ونافلة له - صلى الله عليه وسلم - (١).

فهذا مذهب الشافعي رحمه الله في صلاة الخوف.

وقال أبو حنيفة: السنة أن يفرق الإمام المسلمين فرقتين، فيصلي بفرقة ركعة، وفرقة وجاه العدو، ثم تنصرف الفرقة التي صلت مع الإمام ركعة، وهم في الصلاة فيقفون وجاه العدو، وجاءت الفرقة الأخرى فصلت مع الإمام الركعة الأخرى، ثم انصرفت وعادت الفرقة الأولى فأتمت صلاتها (٢)، وعادت إلى مواجهة العدو، وانصرفت الفرقة الأخرى فأتمت صلاتها (٣).

وذهب أبو حنيفة في هذا إلى حديث ابن عمر:

[١٢٠٠] الَّذي أخبرناه أحمد بن محمد بن محمد الحديثي (٤)، ثنا


= [١١٩٩] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع (٤١٢٥)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف (٨٤٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" ٢/ ٢٩٧ (١٣٥٢) من طريق أبي سلمة عن جابر.
(١) وقال ذلك الشافعي قبله، انظر: "الأم" ١/ ٢٤٨.
(٢) في (م): الصلاة.
(٣) انظر: "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأصبهانى ٢/ ٤٦.
(٤) لم أجده. ولعله أبو الحسين الخفاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>