للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مجاهد، والضحاك، وقتادة، وإبراهيم: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان شيئا، وكانت المرأة تكون يتيمة في الجاهلية دميمة ولها مال، فيكره وليها أن يتزوجها من أجل دمامتها، ويكره أن يزوجها غيره من أجل مالها، فكان وليها لا يتزوجها، ويحبسها عنده حتى تموت، فيرثها (١).

وقال سعيد بن جبير: كان ولي اليتيمة إذا كانت ذا مال، وجمال رغب فيها، فنكحها واستأثرها، وإذا لم تكن ذات مال، (ولا جمال) (٢) أنكحها، ولم ينكحها، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وقال موسى بن عبيدة: أخبرني عبد الله بن عبيدة قال: جاءت امرأة من الأنصار يقال لها خولة بنت حكيم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أخي توفي، وترك بنات، ليس عندهن من الحسن ما يرغب فيهن الرجال، ولا يقسم لهن من ميراث أبيهن شيء، فنزلت فيها: {وَيَسْتَفْتُونَكَ} (٣) أي: يستخبرونك، {فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} أي: يخبركم فيهن (٤) {وَمَا يُتْلَى} أي: والذي يقرأ، {عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} أي: من القرآن، وموضع {ما} رفع، معناه: قل الله


(١) أخرج الطبري أثر قتادة في "جامع البيان" ٥/ ٢٠٠، وأثر إبراهيم ٥/ ٢٩٩، وأثر مجاهد ٥/ ٣٠٠، والمصنف ركَب من أقوالهم مجتمعة هذا النص.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ت).
والأثر أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٢٩٩ بأطول مما هنا، وأخرجه مختصرًا ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ١٠٧٨.
(٣) الأثر ضعيف، لضعف عبد الله وأخيه، وللإرسال، ولم أجد من خرجه.
(٤) من (م)، (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>