(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها (٥٢١٢)، ومسلم كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (١٤٦٣)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٦/ ٢٠٥ (٤١٩٨)، وغيرهم، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. (٢) في (م) زيادة: عليه السلام. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٦/ ١٠٦ (١٦٦١٥)، والطبري في "جامع البيان" ٥/ ٢٠٦، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ١٠٨٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٩٧، وزاد السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٤١١ نسبته لابن المنذر، وعبد بن حميد، وابن راهويه. (٤) لم أجده. (٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٣١٠، مع اختلاف في الألفاظ، والذي يظهر أن المصنف رحمه الله ينقل بالمعنى، والقول الذي ذكره الضحاك مقيد برضا الزوجة، فإن لم ترض فلا يجوز انتقاصها من حقها لأجل المرأة الشابة.