للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي، وإن كرهت خليت سبيلك، فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه، وهو قوله: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} هو التخيير (١).

وروى إسرائيل (٢)، عن سماك بن حرب (٣)، عن خالد بن عرعرة (٤) قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه (٥) عن قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا} الآية قال: تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أو كبر، فتفتدي منه، تكره فرقته، فإن أعطته من مالها فهو له حل، وإن أعطته من أيامها فهو له حل (٦).

{وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} يقول (٧): شحت المرأة بنصيبها من زوجها، وشح الرجل بنصيبه من الأخرى، قال ابن عباس: والشح:


(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٢٠٧، وابن المنذر، كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٢/ ٤١١.
(٢) ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة.
(٣) صدوق، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلقن.
(٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٥) في (م): عليه السلام. وهو الصحابي المشهور.
(٦) الحكم على الإسناد:
فيه من لم يذكر بجرح أو تعديل.
التخريج:
أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٢٠٦.
(٧) في (م): يقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>