قدرة للعبد بمعنى الصحة والوسع، والتمكن، والسلامة، فهذه تكون قبل الفعل، وهي مناط الأمر والنهي، فمن كان سليمًا من الآفات قادرًا، فقد وجب عليه الحج مثلاً، وهذه هي القدرة الشرعية التي يتكلم بها الفقهاء. وقدرة تقارف الفعل، وهي التي يجب معها وجوده، وهي القدرة الكونية، وهي مناط القضاء والقدر. وانظر مزيد بيان في: "الفصل للوصل المدرج في النقل" للبغدادي ٣/ ٢٦، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ٨/ ٤٤١، "القضاء والقدر" للمحمود (ص ١٨٠ - ١٨٣). والذي ذكره المصنف من أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل هو مذهب الأشاعرة. انظر: "معالم أصول الدين" للرازي (ص ٨٣). (١) وهو قول الرافضة أيضًا، فعندهم أن القدرة غير موجبة للفعل، وهذا غاية الضلال. انظر: قولهم في "مقالات الإسلاميين" ١/ ٣٠٠، "الفرق بين الفِرق" للإسفراييني (ص ١١٦).