للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند نزول هذه الآية: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم شهادته على من كانت، ومن كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا يجحد حقًا هو عليه، وليؤده عفوًا، ولا يلجئه إلى سلطان وخصومة ليقطع بها حقه، وأيما رجل خاصم إليَّ قضيت له على حق أخيه بحق ليس هو له عليه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من جهنم" (١).

(مسألة في اللغة) (٢): قال أهل المعاني: معنى القسط: العدل، يقال: أقسط الرجل يقسط إقساطًا، إذا عدل، وقسط، يقسط، قسوطًا إذا جار، قال الله تعالى: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (٣)،


= في "حلية الأولياء" ١/ ٣٢٤، ولفظه: هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي، فيكون ليُّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر. وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان ضعيف كما في "تقريب التهذيب" لابن حجر (ص ٤٤٩) (٥٤٤٥).
(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ ولقوله: "وأيما رجل خاصم إلى فقضيت له ... " شاهد عند البخاري كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (٢٤٥٨)، وأحمد في "المسند" ٦/ ٢٠٣ (٢٥٦٧٠)، وأبو داود كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (٣٥٨٣) وغيرهم، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة، بلفظ: "إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها".
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ١١/ ٤٦١ (٥٠٧١) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومن طريقه أبو يعلى في "المسند" ١٠/ ٣٢٦ (٥٩٢٠)، وابن ماجه كتاب الأحكام، باب قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا، (٢٣١٨).
(٢) من (م)، (ت)، ومكانها بياض في الأصل.
(٣) الحجرات: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>