(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ ولقوله: "وأيما رجل خاصم إلى فقضيت له ... " شاهد عند البخاري كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (٢٤٥٨)، وأحمد في "المسند" ٦/ ٢٠٣ (٢٥٦٧٠)، وأبو داود كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (٣٥٨٣) وغيرهم، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة، بلفظ: "إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها". وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ١١/ ٤٦١ (٥٠٧١) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومن طريقه أبو يعلى في "المسند" ١٠/ ٣٢٦ (٥٩٢٠)، وابن ماجه كتاب الأحكام، باب قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا، (٢٣١٨). (٢) من (م)، (ت)، ومكانها بياض في الأصل. (٣) الحجرات: ٩.