للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن المسيّب (١)، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنَّه ينقص من أجره قيراطين كل يوم" (٢).

والحكمة فِي ذلك:

[١٢٢٨] ما أخبرنا أبو الحسن محمَّد بن القاسم الفارسيّ (٣) قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أَحْمد بن عبد العزيز الجرجاني (٤) قال: ثنا أَحْمد بن محمَّد بن المنكدري (٥) قال: حدثنا أبوشيبة -وهو ابن أبي


(١) أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار.
(٢) [١٢٢٧] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
أخرجه البخاري فِي كتاب بدء الخلق، باب "إذا وقع الذباب فِي شراب أحدكم فليغمسه" (٣٣٢٤)، ومسلم كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها .. (١٥٧٥)، والنَّسائيّ فِي "السنن الكبرى" ٣/ ١٤٩ (٤٨٠١) وغيرهم من حديث أبي هريرة.
وفي الباب عن سفيان بن أبي زهير، وابن عمر، وغيرهما.
(٣) الفلوسي، فقيه، أصولي، لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٤) سقط من (ت).
وهو علي بن أَحْمد بن عبد العزيز الجرجاني، راوي "الصحيح" عن الفربري.
وهاه الحاكم، وقال: ظهرت منه المجازفة فترك. تُوفِّي سنة (٣٦٦ هـ).
انظر: "سير أعلام النبلاء" ١٦/ ٢٤٧، "ميزان الاعتدال" للذهبي ٣/ ١١٢.
(٥) أَحْمد بن محمَّد بن عمر، أبو بكر المنكدري.
كان حافظًا، إلَّا أنَّه يقع فِي حديثه المناكير، ومثله لا يتعمد الكذب.
انظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي ١/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>