للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وثمن المجن عشرة دراهم (١).

وقال سليمان بن يسار: لا يقطع الخمس إلَّا في خمس (٢).

واستدل بما:

[١٢٧٠] أخبرنا ابن فنجويه (٣) قال: أخبرنا السني (٤) قال: أخبرنا النسوي (٥) قال: أخبرنا محمَّد بن المثنَّى (٦) قال: ثنا عبد الرَّحْمَن (٧)، عن سفيان (٨)، عن عيسى (٩)، عن الشعبي (١٠)،


(١) [١٢٦٩] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
أخرجه النَّسائيّ في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٤٢ (٧٤٣٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٩/ ٢٨٨ (٢٨٥٦٩) من طريق عبد الملك عن عطاء به.
(٢) أخرجه النَّسائيّ في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٤٠ (٧٤٢٦) عن سليمان به.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٦١، والدارقطني في "السنن الكبرى" ٣/ ١٨٥، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٩/ ٢٨٩ (٢٨٥٧٤) عن عمر.
(٣) ثِقَة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
(٤) الحافظ، الثقة.
(٥) في (ت): النَّسائيّ، وهو الحافظ صاحب "السنن".
(٦) ثِقَة، ثبت.
(٧) ابن مهدي، ثِقَة، ثبت، حافظ.
(٨) الثَّوريّ، ثِقَة، حافظ إمام، كان ربما دلس.
(٩) ابن أبي عزة الكُوفيّ، روى عن الشعبي، وعنه الثَّوريّ، صدوق، ربما وهم.
انظر: "الثِّقات" لابن حبان ٧/ ٢٣٦، "تهذيب الكمال" للمزي ٢٢/ ٦٣٦، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ٣/ ٣٦٢.
(١٠) ثِقَة، مشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>