للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: ثم سرق، فقُطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر، حتَّى قُطعت قوائمه كلُّها، ثم سرق أَيضًا الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه فيهم: عبد الله بن الزُّبير، وكان يحب الإمارة، فقال: أمِّروني عليكم، فأمَّروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوا، حتَّى قتلوه (١).

ثم إذا قطع السارق فهل يغرم ما سرق أم لا؟

فقال سفيان، وأهل الكوفة: إذا قطع السارق فلا غرم عليه، إلَّا أن توجد السرقة بعينها، فيأخذها صاحبها (٢).

واحتجوا بما:

[١٢٧٩] أخبرنا ابن فنجويه (٣) قال: أخبرنا السني (٤) قال: أخبرنا


(١) [١٢٧٨] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
أخرجه النَّسائيّ في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٤٨ (٧٤٧٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" ٣/ ٢٧٨ (٣٤٠٨) من طريق حماد عن يوسف به.
(٢) سفيان هو الثَّوريّ، وبقوله قال عطاء، وابن سيرين، والشعبي، ومكحول، وأبو حنيفة.
انظر: "فتح القدير" لابن الهُمَام ٥/ ٣٩٨.
ووافقهم مالك إذا كان السارق معسرًا، فلا غرم عليه إذا قطع.
انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ٤/ ٥٣٩.
(٣) ثِقَة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
(٤) الحافظ، الثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>