للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخبرنا معمر (١)، عن الزُّهْرِيّ (٢)، عن عروة (٣)، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلَّموه، فكلَّم أسامة النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- فيها (٤)، فقال له النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أسامة (٥)، لا أُراك تكلِّمني في حدٍّ من حدود الله"، ثم قام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده! لو كانت فاطمة بنت محمَّد لقطعت يدها" قالت: فقطع يد المخزومية (٦).


(١) ثِقَة، ثبت، فاضل.
(٢) الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.
(٣) ثِقَة.
(٤) سقط من (ت).
(٥) سقط من (ت).
(٦) [١٢٨٢] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.
التخريج:
أخرجه البُخَارِيّ في كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحدود إذا رفع إلى السلطان (٦٧٨٨)، ومسلم كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود (١٦٨٨)، وأَحمد في "المسند" ٦/ ١٦٢ (٢٥٢٩٧)، وعبد الرَّزّاق في "المصنف" ١٠/ ٢٠١ (١٨٨٣٠) وغيرهم، من طريق الزُّهْرِيّ عن عروة، عن عائشة به.
وأخرجه النَّسائيّ في "السنن الكبرى" ٤/ ٣٣٠ (٧٣٧٤)، وأبو داود كتاب الحدود، باب في القطع في العارية إذا جُحدت (٤٣٩٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٨١، عن نافع، عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>