للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه أَيضًا قال: إنما ذلك في الحكم إذا رشوته ليُحقَّ لك باطلًا، أو يُبْطِل عنك حقًّا، فأما أن يعطي الرَّجل الوالي يخاف ظلمه شيئًا؛ ليدرأ به عن نفسه، فلا بأس (١).

فالسحت هو الرشوة في الحكم، على قول الحسن، ومقاتل، وقتادة، والضحاك، والسدي (٢).

وقال ابن مسعود: هو الرِّشوة في كل شيء (٣).

قال مسلم بن صبيح: شفع مسروق لرجل في حاجة (٤)، فأهدى له جارية, فغضب غضبًا شديدًا، وقال: لو علمتُ أنك تفعل هذا ما كلَّمتُ في حاجتك، ولا أكلِّم فيما بقي من حاجتك؛ سمعت ابن مسعود يقول: من شفع شفاعة ليردَّ بها حقًّا، أو يدفع بها ظلمًا، فأهدي له، فقبل، فهو سحت. فقيل له: يَا أَبا عبد الرَّحْمَن، ما كنَّا نرى ذلك إلَّا الأخذ على الحكم، فقال: الأخذ على الحكم كفر، قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٥) (٦).

وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت، وإن لم


(١) لم أجده عنه بعد البحث.
(٢) أخرج أقوالهم الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٢٣٩، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ١١٣٤، ولفظه: الرِّشوة في الدين.
(٤) من (ت).
(٥) المائدة: ٤٤.
(٦) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٢٤٠، من طريق بكير بن أبي بكير. =

<<  <  ج: ص:  >  >>