للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: لأن التشديد في التكرير مرة بعد مرة، ولست آمن أن يلزم من قرأ تلك القراءة ألا يوجب الكفارة عليه في اليمين الواحد، حتَّى يرددها مرارًا، وهذا خلاف الإجماع.

وقرأ أهل الشَّام (١) (عاقدتم) والمفاعلة قد تكون من واحد، مثل عافاك الله ونحوها، وقرأ الأَعمش (بما عقدت الإيمان) (٢)، جعل الفعل للأيمان، ومعنى الآية: ما قصدتم، وتعمدتم، وأردتم، ونويتم، كقوله: {بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (٣).

{فَكَفَّارَتُهُ} أي: كفارة ما عقدتم من الأيمان إذا حنثتم {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، واختلفوا في قدرها:

فقال الشَّافعيّ: مد بمد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - (٤) - والمد رطل وثلث- وكذلك في جميع الكفارات، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيّب، والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، وعطاء،


(١) يعني ابن عامر.
انظر: "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأَصْبهانِيّ (ص ١٦٣)، "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري ٢/ ٢٥٥.
وانظر: في توجيه هذِه القراءات: "الحجة" لابن زنجلة (ص ٢٣٤)، "الكشف عن وجوه القراءات" لمكي ١/ ٤١٧.
(٢) وهي قراءة شاذة.
انظر: "إعراب القراءات الشواذ" للعكبري ١/ ٤٥٥، "البحر المحيط" لأبي حيان ٤/ ١١.
(٣) البقرة: ٢٢٥.
(٤) من الحنطة، ولا يجزئ أن يكون دقيقًا, ولا سويقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>