للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدَّارميّ (١)، قال: ثنا الرَّبيع بن روح أبو توبة الحلبي (٢)، قال: ثنا محمَّد بن فرات الجرمي (٣)، عن الحكم بن عتيبة (٤)، عن محمَّد بن علي (٥)، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من شرب الخمر بعد إذ (٦) حرمها الله على لساني فليس له أن يزوج إذا خطب، ولا يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فحق على الله عز وجل ألا يخلف (٧) عليه" (٨).


= وفي "تاريخ بغداد" للخطيب ٢/ ٢٥: محمَّد بن الحسين الدهقان، أبو نصر، حدث عن أَحْمد بن سعيد الهمداني، روى عنه محمَّد بن مخلد، وسكت عنه، فلعل الحسن في النسخ خطأ، والصواب الحسين.
(١) الإمام، الحافظ.
(٢) كذا في النسخ، وفي مصادر الترجمة: الرَّبيع بن نافع -أبو توبة الحلبي، ثِقَة، حجة، عابد.
انظر: "تهذيب الكمال" للمزي ٩/ ١٠٣، "الكاشف" للذهبي ١/ ٣٠٥، "تهذيب التهذيب" لابن حجر ١/ ٥٩٥.
(٣) كذبوه.
(٤) ثِقَة، ثبت، فقيه، إلَّا أنَّه ربما دلس.
(٥) أبو جعفر الباقر، ثِقَة.
(٦) في (ت): أن.
(٧) في (ت): أن يخلف، وهو خطأ.
(٨) [١٣٣٠] الحكم على الإسناد:
إسناده موضوع، آفته الجرمي، فإنَّه كذاب.
التخريج:
الحديث لم أجده بعد البحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>