للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن عمر (١)، وإليه ذهب الشافعي (٢)، وعليه جمهور أهل العلم.

وقال النخعي: يقوَّم الصيد المقتول قيمته من الدراهم، ثم يشتري بثمنه فداء (٣) من النعم، ويهديه إلى الكعبة.

روى عبد الملك بن عمير (٤)، عن قبيصة بن جابر (٥) قال: خرجنا حجاجًا، فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى، ونتحدث فبينا نحن ذات غداة، إذا سنح لنا ظبي، فابتدرناه فابتدرته، ورميته بحجر فأصاب خُشَّاءه، فركب رَدْعَه (٦)، فمات، فلما قدمنا مكة سألنا عمر ابن الخطاب وكان حاجًّا، وكان جالسًا وإلى جنبه عبد الرحمن بن عوف، فسألته عن ذلك، فقال عمر لعبد الرحمن: ما ترى؟ قال: عليه شاة، قال: وأنا أرى ذلك، فقال: اذهب فأهد شاة، فخرجت إلى صاحبي فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره، قال: فلم يفجأنا إلا عمر ومعه الدرة، فعلاني بالدرة، وقال:


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢١٣.
(٢) انظر: "الأم" للشافعي ٢/ ٢١٤.
(٣) في (ت): بدنا، والأثر أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٤٦.
(٤) القبطي، ثقة، تغير حفظه، وربما دلس.
(٥) ثقة، مخضرم.
(٦) في (ت): حصاه فركب روعه خشاه، وقوله: خشاءه بضم الخاء، وتشديد الشين هو العظم الدقيق الناتئ خلف الأذن.
انظر: "القاموس المحيط" للفيروزآبادي (خشش)، وقوله: فركب ردعه، أي: خر لوجهه على دمه.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور (ردع)، وفي مصادر التخريج خششاءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>