للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} إذا لم يكن واجدًا للفدية، أو لم يكن للمقتول مثل من النعم فكفارته حينئذ الإطعام يقوَّم من الصيد المقتول دراهم، ثم تقوم الدراهم طعامًا، فيتصدق به على مساكين الحرم، فإن لم يجد صام لمنصف صاع يوما، عند أبي حنيفة (١)، وقال الشافعي: لكل مد (٢)، وعندنا أنه مخير بين هذِه الأشياء الثلاثة، لأنه ذكرها بلفظ (أو) وهو قول مجاهد، وعطاء (٣).

واختلفوا في تقويم الطعام (٤)، فقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأكثر الفقهاء (٥): يقوم الصيد قيمة الأرض التي أصابه بها.

وقال الشعبي: يقومه بسعر الأرض التي يكفر بها (٦).

وقال جابر: سئل الشعبي عن محرم أصاب صيدًا بخراسان، قال:


= وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٠٨ (٨٢٤٠) من طريق معمر عن عبد الملك به، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" ١/ ١٢٧ (٢٥٨).
والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ١٨١، من طريق ابن أبي عمر عن سفيان، عن عبد الملك به.
(١) انظر: "المبسوط" للسرخسي ٤/ ٨٥.
(٢) انظر: "الأم" للشافعي ٢/ ٢٠٣.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" ٤/ ١٤٦٠ (٧٣٥) عن عطاء، وأخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٥٣ عنهما.
(٤) في (ت): الصيد.
(٥) في (ت): العلماء.
انظر: "الأم" للشافعي ٢/ ٢١٥، "المبسوط" للسرخسي ٤/ ٨٢، "المغني" لابن قدامة ٥/ ٤١٠.
(٦) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٧/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>