للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب، والحَدْأة، العقرب، والفأرة، والكلب العقور" (١).

[١٣٣٥] وبه عن أبي عبد الرحمن (٢)، قال: ثنا عمرو بن علي (٣)، قال: ثنا يحيى (٤)، قال ثنا شعبة (٥)، ثنا قتادة (٦)، عن سعيد بن المسيب (٧)، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور" (٨).


(١) [٣٢١] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
أخرجه البخاري كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (١٨٢٦)، ومسلم كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (١١٩٩)، وأحمد في "المسند" ٢/ ٥٢ (٥١٣٢)، والنسائي في "السنن الكبرى" ٢/ ٣٧٣ (٣٨١١) وغيرهم من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر.
(٢) النسائي، إمام، حافظ.
(٣) أبو حفص الفلاس، ثقة، حافظ.
(٤) القطان، ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة.
(٥) ابن الحجاج، ثقة، حافظ، متقن.
(٦) ابن دعامة، ثقة، ثبت.
(٧) أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار.
(٨) [١٣٣٥] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
أخرجه مسلم كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل =

<<  <  ج: ص:  >  >>