للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال سعيد بن جبير وعطيَّة: كان هذا قبل الزكاة، فلمَّا فرضت الزكاة نسخ هذا (١).

وقال سفيان: سألت السدي عن هذِه الآية؟ فقال: نسخها العُشْر ونصف العُشْر، قلت: عمَّن؟ قال: عن العلماء (٢).

وقال مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: نَسَخَتِ الزكاةُ كلَّ نفقة في القرآن (٣).

{وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}:

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجال يتبرعون عند الصِّرام، فيقول الرجل: لا أمنع سائلا، حتَّى أمسي. فعمد ثابت بن قيس بن شمَّاس - رضي الله عنه - إلى خمسمائة نخلة فجذها، ثمَّ قسَّمها في يوم واحد، ولم يترك لأهله شيْئًا، فنزلت: {وَلَا تُسْرِفُوا} أي: لا تعطوه (٤) كلّه (٥).


(١) "جامع البيان" عن سعيد ٨/ ٥٨، وانظر: "تفسير القرآن العظيم" ٦/ ١٨٩، "أحكام القرآن" لابن العربي ٢/ ٧٥٧، "المحرر الوجيز" ٢/ ٣٥٣، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٧/ ١٠٠.
(٢) "جامع البيان" ٨/ ٥٨ مختصرًا، "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٣٠٢ (١٠٥٧٤).
(٣) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (٤٣) من طريق الحكم بن عبد الله عن ابن عباس به. وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، صدوق، كثير الخطأ والتدليس، كما في "تقريب التهذيب" (١١١٩) ولم يصرح بالسماع.
(٤) في (ت): تعطوا.
(٥) "زاد المسير" ٢/ ١٣٦، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٧/ ١١٠، "الوسيط" للواحدي، ٢/ ٣٣٠. وهو بلفظ مختصر عند الطبري عن ابن جريج ٨/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>