للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أهل المعاني (١): معناه: إلاَّ ما يسعها وَيَحِلُّ لَهَا، ولا يخرج فيه، ولا يُضَيَّقُ عنه، وذلك أنَّ الله تعالى علم من عباده أنَّ كثيرًا منهم تضيق نفسه عن أن تطيب لغيره بما لا يجب عليها له، فأمر المعطي بإيفاء ربِّ الحق حقه الذي هو له (٢)، ولم يكلِّفه الزيادة؛ لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها، وأمر صَاحِبَ الحق بأخذ حقّه، ولم يكلفه الرضا بأقل منه؛ لما في النقصان عنه من ضيق نفسه، فلم يكلِّف نفسًا منها إلاّ ما لا تَحرُّجَ فيه ولا يضيق عنه.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنكم -معشر الأعاجم- قد وليتم أمريْن بهما هلك من كان قبلكم (٣): المكيال والميزان (٤).

{وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا}: فاصدقوا في الحكم والشهادة {وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} محذوف الاسم، يعني: ولو كان المحكوم والمشهود عليه ذا قرابة {وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}: تتَّعظون.


(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٧/ ١٣٦، "التفسير الكبير" للرازي ١٣/ ٢٣٥ "معالم التنزيل" ٣/ ٢٠٤، "الوسيط" ٢/ ٣٣٨.
(٢) ليست في (ت).
(٣) ليست في (ت).
(٤) أخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" ٢٧/ ١١٨ عن أبي المغيرة عن ابن عباس موقوفًا عليه وأخرجه كذلك البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٣٢، وهناد في "الزهد" ٢/ ٣٥٨ عن كريب عن ابن عباس.
وأخرجه الترمذي في "الجامع" كتاب البيوع، باب ما جاء في المكيال والميزان (١٢١٧) مرفوعًا ثم ضعفه، وقال: وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>