للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: برئ منهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقالوا: وهذِه اللفظة منسوخة بآية القتال (١).


= إسناد لا يصح؛ فإن عباد بن كثير متروك الحديث. ولم يختلق هذا الحديث، ولكنه وهم في رفعه؛ فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث -وهو ابن أبي سليم- عن طاوس، عن أبي هريرة في هذِه الآية أنه قال: نزلت في هذِه الأمة. . اهـ.
وهو عند الطبراني في "الأوسط" (٦٦٤).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/ ٢٥: رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح، غير معلل بن نفيل، وهو ثقة. لكنه أعلَّ بالوقف. وقال الدارقطنى في "العلل" ٨/ ٣٢١: "يرويه ليث بن أبي سليم، واختلف عنه: فرواه شيبان بن عبد الرحمن والثوري، عن ليث عن طاوس عن أبي هريرة موقوفاً، ورفعه عباد بن كثير عن ليث، ورواه موسى بن أعين عن الثوري فقال: عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ووهم في موضعيْن: في رفعه، وفي قوله: عن ابن طاوس؛ لأن هذا من حديث ليث، ولا يصح عن ابن طاوس". وليث ضعيف، وقد سبق بيان حاله في أول السورة.
(١) ذكره الطبري في "جامع البيان" عن السدي ٨/ ١٠٦. وضعَّفه، فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قوله: {لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} إعلام من الله نبيَّه محمداً - صلى الله عليه وسلم - أنه من مبتدعة أمته الملحدة في دينه بريء، ومن الأحزاب من مشركي قومه، ومن اليهود والنصارى. وليس في إعلامه ذلك ما يوجب أن يكون نهاه عن قتالهم؛ لأنه غير محال أن في الكلام: "لست من دين اليهود والنصارى في شيء فقاتلهم. فإن أمرهم إلى الله في أن يتفضَّل على من شاء منهم؛ فيتوب عليه، ويهلك من أراد إهلاكه منهم كافراً؛ فيقبض روحه، أو يقتله بيدك على كفره، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون عند مقدمهم عليه. وإذ كان غير مستحيل اجتماع الأمر بقتالهم، وقوله: {لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ} ولم يكن في الآية دليلٌ واضح على أنها منسوخة، ولا ورد بأنها منسوخة عن الرسول خبرٌ، كان غير جائز أن يُقْضَى عليها بأنها منسوخة، حتى تقوم حجةٌ موجبةٌ صحةَ القول بذلك، لما قد بينَّا من أن المنسوخ هو ما لم يجز اجتماعه وناسخه في =

<<  <  ج: ص:  >  >>