(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٤٦ عنه. (٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٤٨، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٥/ ١٧٣٥ عن ابن زيد به. (٤) في (س): الأسارى. (٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٤٨ عن ابن إسحاق به. ورواه الواقدي في "المغازي" ١/ ١١٠ من دون إسناد، بمعناه. قال القاضي عياض في "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" ٢/ ١٦٠: وقال الداودي: والخبر بهذا لا يثبت، ولو ثبت لما جاز أن يظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بما لا نص فيه، ولا دليل من نص ولا جعل الأمر فيه إليه، وقد نزهه الله تعالى عن ذلك. وقال القاضي بكر بن العلاء: أخبر الله تعالى نبيه في هذِه الآية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحلال الغنائم والفداء، وقد كان قبل هذا فادوا في سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم بن كيسان وصاحبه، فما عتب الله عليهم، وذلك قبل بدر بأزيد من عام، فإذا كله يدل على أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأن الأسرى كان على تأويل وبصيرة، وعلى ما تقدم قبلُ مِثلَه، فلم ينكره الله تعالى عليهم، لكن الله =