ورد الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٥٣ هذا التوجيه بقوله: وإنما وجّه من وجّه ذلك إلى التقديم وهو مؤخر؛ لأنه لم يعرف لتعذيب الله المنافقين بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا وجهًا يوجّهه إليه، وقال: كيف يعذبهم بذلك في الدنيا وهأنهم فيها سرور؟ وذهب عنه توجيهه إلى أنه من عظيم العذاب عليه إلزامه ما أوجب الله عليه فيها من حقوقه وفرائضه، إذ كان يلزمه ويؤخذ منه وهو غير طيب النفس ولا راجٍ من الله جزاء، ولا من الآخذ منه حمدًا ولا شكرًا، على ضجر منه وكره. (١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٥٣. واختاره الطبري وقال: لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل، فصرف تأويله إلى ما دلّ عليه ظاهره؛ أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته. واستحسنه الفراء في "معاني القرآن" ١/ ٤٤٢، وجوّزه الزجاج في "معاني القرآن" ٢/ ٤٥٤، وقال ابن عطية في "المحرر الوجيز" ٣/ ٤٥: فإن قول الحسن يتقوى تخصيصه بأن تعذيبهم بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم بسائر الرزايا، وذلك لاقتران الذلة والغلبة بأوامر الشريعة لهم. وقال ابن كثير ٧/ ٢١٦: وهو القول القوي الحسن. (٢) أورده السيوطي في "الدر المنثور" ٣/ ٤٤٧ وعزاه لابن أبي حاتم. وقد أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٥٣، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٦/ ١٨١٣، وذكره ابن عطية في "المحرر الوجيز" ٣/ ٤٥، وابن الجوزي في "زاد المسير" ٣/ ٤٥٣. (٣) ذكره البغوي في "معالم التنزيل" ٤/ ٥٩ وزاد: (والحسرة على تخليفه عند من لا =