للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحمل، فإذا حاضت الحامل (١) كان نقصانًا في غذاء الولد، وزيادة في فترة الحمل، فلها بكل يوم حاضته (٢) على حملها يوم تزداده في طهرها، حتى تستكمل تسعة أشهر طاهرًا، فإن رأت الدم خمسة أيام وضعت لتسعة أشهر وخمسة أيام، وهو قوله: {وَمَا تَزْدَادُ}.

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ}: خروج الدم حتى يخس (٣) الولد، {وَمَا تَزْدَادُ}: استمساك الدم إذا لم تُهرق المرأة (٤) تم الولد وعظم (٥).

وفي هذِه الآية دليل على أن الحامل تحيض، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله (٦).


(١) في (ن): المرأة.
(٢) في (ك): وكل يوم لها خاصة.
(٣) في (ك): يحسن.
(٤) في (ن): تهرق المرأة الدم.
(٥) أخرجه الثوري في "تفسيره" (١٥١)، والطبري في "جامع البيان" ١٦/ ٣٦١، وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو حاتم كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٤/ ٨٨.
(٦) وهو مذهب مالك والليث بن سعد وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وقال به أيضًا قتادة والزهري.
والقول الثاني: أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه في زمن الحيض إنما هو دم فساد لا حيض.
وهذا قول عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب والحسن وجمهور التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد -في المشهور عنه- واختاره أبو عبيد وابن المنذر وغيرهم. وهذا هو الصحيح لحديث ابن عمر مرفوعًا: مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرًا أو حاملًا. أخرجه مسلم كتاب الطلاق، باب طلاق =

<<  <  ج: ص:  >  >>