(٢) في (ك): وكل يوم لها خاصة. (٣) في (ك): يحسن. (٤) في (ن): تهرق المرأة الدم. (٥) أخرجه الثوري في "تفسيره" (١٥١)، والطبري في "جامع البيان" ١٦/ ٣٦١، وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو حاتم كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٤/ ٨٨. (٦) وهو مذهب مالك والليث بن سعد وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وقال به أيضًا قتادة والزهري. والقول الثاني: أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه في زمن الحيض إنما هو دم فساد لا حيض. وهذا قول عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب والحسن وجمهور التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد -في المشهور عنه- واختاره أبو عبيد وابن المنذر وغيرهم. وهذا هو الصحيح لحديث ابن عمر مرفوعًا: مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرًا أو حاملًا. أخرجه مسلم كتاب الطلاق، باب طلاق =