للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

({لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} إذا كان عملهم خارجًا عن هذِه الأحوال، وقيل: لا يسأل إذا كان الذنب في حال وقيل: لا يسأل إذا كان الذنب في حال الكفر، وقوله) (١) {لَنَسْأَلَنَّهُمْ} يعني: المؤمنين، بيانه قوله عز وجل {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (٢)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن (٣) الإسلام يجب ما قبله" (٤).


= القلم عن ثلاثه: عن النائم حتَّى يستيقظ، وعن المبيلى حتَّى يبرأ، وعن الصبي حتَّى يكبر" وبرقم (٤٤٠٣) عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتَّى يستيقظ: عن الصبي حتَّى يحتلم وصت المجنون حتَّى يعقل" وأخرجه الترمذي في أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (١٤٢٣)، عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتَّى يشب وعن المعتوه حتَّى يعقل" ثم قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها، حديث علي - رضي الله عنه - حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روى من غير وجه عن علي - رضي الله عنه -، أقول قد ذكره أبو داود فيما سبق بعدة طرق مرفوعًا وموقوفًا، وقد ذكره البخاري تعليقًا عنه - رضي الله عنه - بلفظ: "ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتَّى يفيق وعن الصبي حتَّى يدرك وعن النائم حتَّى يستيقظ"، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، ونحوه في كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون ..
(١) سقط من (م).
(٢) الأنفال: ٣٨.
(٣) سقط من (م).
(٤) أخرجه أحمد في "المسند" برواية عمرو بن العاص قال: فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عمرو: أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب، يا عمرو: أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب" ٤/ ٢٠٥ (١٧٨٢٧)، وأصل الحديث في "صحيح مسلم" -كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله ... (١٢١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>