للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن أبيه (١)، عن جده (٢)، عن خالد بن الوليد (٣) أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل أكل (٤) لحوم الخيل (والبغال والحمير) (٥) (٦).

(وقال آخرون: لا بأس بأكل لحوم الخيل) (٧) وليس في هذِه الآية دليل على تحريم شيء، وإنما عرف الله عباده بهذِه الآية نعمه (٨) عليهم ونبههم على حجج وحدانيته وربوبيته وكمال قدرته وحكمته وإليه ذهب


(١) يحيى بن المقدام بن معدي كرب، ذكره ابن حبان في "الثقات" وروى له أصحاب "السنن" ما عدا الترمذي، وقال الذهبي: لا يعرف إلا برواية ابنه عنه، وقال الحافظ: مستور. انظر "التاريخ الكبير" للبخاري ٨/ ٣٠٧، "الثقات" لابن حبان ٥/ ٥٢٤، "ميزان الاعتدال" ٤/ ٤١٠، "تهذيب الكمال" ٣١/ ٥٧٠، "التقريب" (٧٦٥٣).
(٢) المقدام بن معدي كرب، صحابي مشهور.
(٣) صحابي مشهور.
(٤) في (أ): لكم.
(٥) سقط من (م).
(٦) [١٦٤٥] الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف. فيه صالح بن يحيى لين، وأبوه مستور.
التخريج:
رواه الإمام النسائي في "السنن الكبرى" ٣/ ١٥٩ (٤٨٤٣)، و"المجتبى" في كتاب الصيد والذبائح، تحريم أكل لحوم الخيل وقدمه الإذن في أكل لحوم الخيل ٧/ ٢٠٢، ولكن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث بهذا السند بدون ذكر الخيل فيه، فعنده لا يحل أكل البغال والحمير فقط. "التاريخ الكبير" ٤/ ٢٩٣ في ترجمة صالح بن يحيى، فالظاهر أن هذا السياق أصح وأوفق لأحاديث الإذن الآتية.
(٧) سقط من (م).
(٨) في (أ): نعمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>