للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَعَهُ} (١) (أي: سبحي.

وقال) (٢) الوالبي (٣) عنه: المطيعين المخبتين.

وقال قتادة (٤): المصلين.

وقال عون (٥) العقيلي: هم الذين يصلون صلاة (٦) الضحى.

وقال ابن المنكدر (٧): الصلاة بين المغرب والعشاء الأخيرة (٨)


(١) سبأ: ١٠.
(٢) في (ز): وروى.
(٣) أسند روايته هذِه الطبري في "جامع البيان" ١٥/ ٦٩، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٧/ ٢٣٢٥ (١٣٢٤٣).
(٤) أسنده إليه الطبري في "جامع البيان" ١٥/ ٦٩.
(٥) في (أ): عوف، والمثبت هو الصحيح.
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) أسند إليه الطبري في "جامع البيان" في تفسير الآية هكذا، وزاد بعد اسمه كلمة: يرفعه.
ولكن أخرج الإمام مسلم رحمه الله من "الصحيح" كتاب الصلاة، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (٧٤٨): أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذِه الساعة أفضل، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال"، وبإسناد آخر عنه قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل قباء وهم يصلون فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال"، وفي "المسند" للإمام أحمد ٤/ ٣٦٦ (١٩٢٦٤) أيضًا برواية زيد بن أرقم - رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى" فالعجب من المصنف يتتبع الأقوال المقطوعة والروايات الضعيفة والمراسيل، ويضرب الصفح عن الصحاح المرفوعة!
(٨) من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>