للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورواية علي بن أبي طلحة (١)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقال عطاء بن أبي رباح (٢): هو الربا (٣).

وقال قتادة: هو ما كان المشركون يحرمونه من الأنعام كالبحائر والسوائب والوصائل، والحوامي، وهي رواية العوفي (٤) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وقال الضحاك (٥): هو ما كانوا يذبحونه لآلهتهم {وَالْأَوْلَادِ} قال بعضهم: هو أولاد الزنا، وهو قول مجاهد والضحاك، ورواية عطية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وروى (٦) الوالبي عنه: هو ما قتلوا من أولادهم وأتوا فيهم الحرام.

وقال الحسن وقتادة (٧): والله شاركهم في أولادهم، فمجَّسوا وهوَّدوا ونصَّروا وصبَّغوا غير صبغة الإسلام.

وروى (٨) أبو صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: مشاركته إياهم في


(١) أخرجها الطبري في تفسير الآية، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كل مال في معصية الله. "جامع البيان" ١٥/ ١١٩.
(٢) رواه الطبري كذلك في المرجع نفسه.
(٣) في (أ)، (ز): الزنا.
(٤) أخرجها الطبري عنه في "جامع البيان" ١٥/ ١٢٠.
(٥) أسند إليه الطبري هكذا في "جامع البيان" ١٥/ ١٢٠.
(٦) في (أ): قال. روى الطبري نحوه ١٥/ ١٢١.
(٧) روى الطبري في المرجع نفسه كذلك.
(٨) في (ز): قال. وقد أسند إليه الطبري هذِه الرواية أيضًا في المرجع السابق بلفظ: مشاركته إياهم في الأولاد سموا عبد الحارث، وعبد شمس، وعبد فلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>