(٢) أخرج قول ابن عباس - رضي الله عنهما - ابن أبي حاتم فيا تفسير القرآن العظيم" ٧/ ٢٣٥٣، وأخرج قول سعيد بن جبير رحمه الله سفيان الثوري في "تفسيره" (ص ١٧٧)، ومن طريقه رواه الطبري في "جامع البيان" ١٥/ ٢٢٣، وعبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ٣٣٦، ومن طريقه الطبري أيضًا. ورجحه. وذكر هذا القول واختاره كل من الفراء في "معاني القرآن" ٢/ ١٣٧، والزجاج في "معاني القرآن" ٣/ ٢٧٦. (٣) نسبه ابن الجوزي في "زاد المسير" ٥/ ٨٥ لابن السائب ومقاتل، ونسبه البغوي في "معالم التنزيل" ٥/ ١٦٠ للضحاك، وهو القول الَّذي اختاره، ورجحه الإمام ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٩/ ١١٨، كما رجحه الشنقيطي، وقال: أطيب لكونه حلالًا، "أضواء البيان" ٤/ ٤٤ - ٤٥. (٤) ذكر هذا القول ابن قتيبة في "تفسير غريب القرآن" (ص ٢٦٥)، وذكر أيضًا: أكثر وأرخص، مجوزًا لها كلها، ومثله قول قتادة الآتي (خير)، فقد فسره ابن الجوزي، كما في" زاد المسير" ٥/ ٨٥ بخير وجاء تفسيره بهذا في "تفسير القرآن" لعبد الرزاق ١/ ٣٣٦. (٥) ذكره ضمن أقوال أخرى -مجوزًا لمعناه-، ابن قتيبة، قال: ويجوز أن يكون أرخص. "تفسير غريب القرآن" (ص ٢٦٥) كما ذكره القرطبي، ولم ينسبه لأحد. "الجامع لأحكام القرآن" ١٠/ ٣٧٥. وذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ٥/ ٨٥، ونسبه ليمان.