وأما استدلالهم بوجه الدلالة من قوله تعالى: {رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا} فوجه الاستدلال ضعيف؛ لأن المراد بالتحريم حرمة صيدها وشجرها والقتال فيها بدليل الأحاديث الصحيحة كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها .. ". "صحيح البخاري" كتاب المغازي، باب من شهد الفتح (٤٣١٣). ثانيًا: ما استدلوا به من حديث عبد الله بن عمرو، فإن فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف، كما صرح بذلك الدارقطني. وقال عنه ابن حجر في "تقريب التهذيب" (٤١٧): ضعيف. وللنظر في المسألة ينظر في "مسائل الإمام أحمد" رواية إسحاق النيسابوري ١/ ١٤٩، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم الحنفي ٨/ ٧، "الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة" لابن نجيم الحنفي (٢٨٠)، "المجموع شرح المهذب" للنووي ٧/ ٤٦٤، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ٣٢ - ٣٤، "أضواء البيان" للشنقيطي ٢/ ٧٥، "إعلام أهل البلد الحرام بأن بيع دور مكة وأخذ الكراء عنها دائر بين المكروه والحرام" لمحمود حسن ربيع (ص ٩). (١) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٣٧٧. (٢) انظر: "معالم التنزيل" ٥/ ٣٧٧، "لباب التأويل" للخازن ٣/ ٢/ ١٢، "الجامع لأحكام القرآن" ١٢/ ٣٤. (٣) انظر: "مجاز القرآن" لأبي عبيدة (٤٨)، "الدر المصون" للسمين الحلبي ٨/ ٢٦٠. (٤) المؤمنون: ٢٠. (٥) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٣٧٧.