(٢) أخرجه الطبري فِي "جامع البيان" ١٧/ ١٥٨ عن ابن عباس بإسناد ضعيف، عن مجاهد بإسناد ضعيف، عن عطاء بإسناد صحيح، عن الضحاك بإسناد ضعيف، وعن قتادة بنحوه وإسناده ضعيف. والأثر صحيح عن عطاء الخُرَاسَانِيّ. (٣) انظر: "جامع البيان" للطبري ١٧/ ١٥٨، "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٣٨٤، "الجامع لأحكام القرآن" ١٢/ ٥٦ - ٥٧. قلت: والقول الراجح هو القول بجواز الانتفاع بالهدي من شرب لبنه وركوبه عند الحاجة لذلك، لما ورد فِي الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري فِي كتاب الحج، باب ركوب البدن (١٦٨٩)، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: "اركبها"، قال: إنها بدنة، فقال: "اركبها"، قال: إنها بدنة، فقال: "اركبها ويلك"، فِي الثَّانية أو فِي الثالثة. ورواه مسلم فِي كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (١٣٢٢)، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به، بمثله. (٤) أخرجه الطبري فِي "جامع البيان" ١٧/ ١٥٨، وإسناده ضعيف.