للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} وهو أن يسميها هديًا ويوجبها، فإذا فعل ذلك لم يكن له من منافعها شيء، هذا قول (١) مجاهد وعطاء والضَّحَاك وقتادة، ورواية مقسم عن ابن عباس (٢).

وقيل فِي معناه: لكم فِي هذِه الهدايا منافع بعد إيجابها وتسميتها هدايا بأن تركبوها إذا احتجتم إِلَى ذلك وتشربوا ألبانها إن اضطررتم إليها (٣).

{إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} يعني: إِلَى أن تنحروا، هذا قول عطاء بن أبي رباح (٤).


(١) ساقطة من (ج).
(٢) أخرجه الطبري فِي "جامع البيان" ١٧/ ١٥٨ عن ابن عباس بإسناد ضعيف، عن مجاهد بإسناد ضعيف، عن عطاء بإسناد صحيح، عن الضحاك بإسناد ضعيف، وعن قتادة بنحوه وإسناده ضعيف.
والأثر صحيح عن عطاء الخُرَاسَانِيّ.
(٣) انظر: "جامع البيان" للطبري ١٧/ ١٥٨، "معالم التنزيل" للبغوي ٥/ ٣٨٤، "الجامع لأحكام القرآن" ١٢/ ٥٦ - ٥٧.
قلت: والقول الراجح هو القول بجواز الانتفاع بالهدي من شرب لبنه وركوبه عند الحاجة لذلك، لما ورد فِي الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري فِي كتاب الحج، باب ركوب البدن (١٦٨٩)، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: "اركبها"، قال: إنها بدنة، فقال: "اركبها"، قال: إنها بدنة، فقال: "اركبها ويلك"، فِي الثَّانية أو فِي الثالثة.
ورواه مسلم فِي كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (١٣٢٢)، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به، بمثله.
(٤) أخرجه الطبري فِي "جامع البيان" ١٧/ ١٥٨، وإسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>