قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٦/ ٥٧٧: فهذا -يعني: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة- مما جاءت به الشريعة تكميلا للفطرة؛ لأن الداعي المسائل الذي يؤمر بالخشوع والذل والسكون لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله بل يناسب حاله الإطراق، وغض بصره أمامه. (٢) في (م): نظر. (٣) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٤٥)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" ١/ ١٨٧، والحازمي في "الاعتبار" (ص ٦٠)، والطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٨ - ٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ٢٥٣، جميعهم من طريق ابن عون عن محمَّد بن سيرين مرسلًا. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" ٢/ ١٨ أيضًا من طريق المعتمر عن خالد ومن طريق أبي جعفر عن الحجاج بن الصواف ومن طريق إسماعيل بن عليه، عن أيوب جميعهم عن محمَّد بن سيرين مرسلًا. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٤، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقد ورد الحديث موصولًا: فقد أخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٤٢٦ (٣٤٨٣)، والواحدي في "أسباب النزول" (٦٢٦) من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب، عن محمَّد بن سيرين، عن =