للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عتبة (١)، والضحاك (٢)، وإليه ذهب الشَّافعي وأصحابه (٣)، وهو قول أهل الحجاز (٤).


= من تدليسه؛ لأنَّه قد عنعن فالقول بقبول شهادته مروي عن سعيد بأسانيد أحسن حالًا من الآخر.
(١) أخرجه البُخاريّ تعليقًا، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف، والطبري ١٨/ ٧٨، والبيهقيّ في "الكبرى" ١٠/ ١٥٣، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٧٠ رقم (٦٩٠) جميعهم عنه. وانظر: "المغني" ١٤/ ١٨٩.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٧٨، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٨/ ٢٥٣١، والبستي في "تفسيره" (٥٣٦)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١٠/ ١٥٣.
(٣) انظر: "الأم" للشافعي ٦/ ٣٠٠.
(٤) ومذهب مالك، قال في "الموطأ" ٢/ ١٠٨: وهو أحب ما سمعت إليّ في ذلك، وهو مذهب أحمد وجمهور العلماء.
وتأولوا قوله تعالى {أَبَدَا} على أن المراد ما دام مصرًّا على قذفه؛ لأنَّ أبد كل شيء على ما يليق به كما لو قيل: لا تقبل شهادة الكافر أبداً، فإن المراد ما دام كافراً.
وهذا القول اختاره الطبري في "جامع البيان" وهو الراجح لأمور:
١ - عمل الصّحابة - رضي الله عنهم -؛ فإن عمر - رضي الله عنه - قبل شهادة نافع وشبل لما تابا ورد شهادة أبي بكرة إذ أبى أن يتوب -كما سيأتي- قال في "المغني" لابن قدامة ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعًا.
٢ - محض القياس على قاعدة الشريعة المطردة في قبول شهادة كل تائب، فالزاني والقاتل وهما أعظم ذنبًا من القذف إذا تابا قبلت شهادتهما فالقاذف أولى.
٣ - عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" رواه ابن ماجة بإسناد صحيح "صحيح سنن ابن ماجة" (٣٤٢٧).
٤ - أن ما ورد في بعض الأحاديث كقصة اللعان من أنَّه مردود الشهادة فإنَّه =

<<  <  ج: ص:  >  >>