للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلفوا في كيفية توبته:

فقال بعضهم: هو أن يرجع في (١) قوله ويكذب نفسه (٢).

وقال الآخرون: هي (٣) الندم على ما سلف والاستغفار منه، وترك العود فيما بقي (٤). فإذا أقيم عليه الحد، أو عفا عنه المقذوف سقط الحد.


= محمول على ما قبل التوبة. والله أعلم.
انظر: "المغني" لابن قدامة ١٤/ ١٨٨، "المحلى" لابن حزم ٩/ ٤٣١ - ٤٣٢، "فتح الباري" لابن حجر ٥/ ٢٥٥، "جامع البيان" للطبري ١٨/ ٨١، "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٣٣٧، "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٢٧١، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي ٤/ ٢٧٢، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ١٧٣، "نيل المرام" لصديق حسن خان (٢٩٥)، "أضواء البيان" للشنقيطي ٦/ ٨٩، "أعلام الموقعين" لابن القيِّم ١/ ١٢٣، "الحدود والتعزيرات" لبكر أبو زيد (٢٤١).
(١) في (م)، (ح): عن.
(٢) وهذا قول جماعة من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والشعبي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وبه قال الشَّافعي وأحمد.
انظر: "الأم" للشافعي ٦/ ٣٠٠، "المغني" لابن قدامة ١٤/ ١٨٩، والطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٨٠.
(٣) في (ح): هو.
(٤) وهذا قول جماعة من التّابعين، وبه قال مالك ورجحه الطبري في "جامع البيان"؛ لأنَّ الله تعالى جعل توبة كل مذنب تركه العود فيه، والندم على ما سلف منه، واستغفار ربه منه.
والراجح القول الأول وذلك لأمور:
١ - ما ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّه قال: من أكذب نفسه أجزت شهادته.
وسيأتي تخريجه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>