٣ - أن القول الآخر ضعيف؛ فإنَّه لا مصلحة للمقذوف منه ولا تحصل له به براءة عرضه مما قذف به. ٤ - أن هذا القول مشتمل على القول الآخر، فإن القذف فيه حقان: حق لله وحق لعبده، ولا يحصل التخلص منها إلَّا بالاستغفار والندم وأن يكذب نفسه، فيكون بهذا قد تاب بأداء الحقين حق الله وحق عبده. ٥ - أن عدم إكذابه لنفسه فيه إصرار ومجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه. انظر: "المغني" لابن قدامة ١٤/ ١٩١، والطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٨١، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ١٧٩، "مدارج السالكين" لابن القيِّم ١/ ٣٦٣، "الحدود والتعزيرات" لبكر أبو زيد (٢٤٥). (١) في الأصل: فلا، والتصويب من (م)، (ح). (٢) وسبق أنَّه الراجح. (٣) ابن يسار صاحب المغازي، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر. (٤) ابن شهاب، الفقيه الحافظ، متَّفقٌ على جلالته وإتقانه. (٥) في الأصل: (و) وهو خطأ، والتصويب من (م)، (ح). (٦) أحد العلماء الإثبات.