للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن يونس بن عبيد (١)، عن الْحسن (٢) قال: لما نزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية. قال سعد بن عبادة - رضي الله عنه -: يا رسول الله أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلًا (٣) فقتله تقتلونه، وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين جلدة أفلا يضربه بالسيف؟ ! فقال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "كفى بالسيف شا". قال: أراد أن يقول (٤): شاهدًا ثم أمسك، وقال: "لولا أن يتتابع فيه الغَيْران (٥) والسكران" وذكر الحديث (٦).


(١) العبدي، ثقة ثبت فاضل ورع.
(٢) الحسن البصري، ثقة فقيه كان يرسل كثيراً ويدلس.
(٣) من (م)، (ح).
(٤) في الأصل: يكون، والمثبت من (م)، (ح).
(٥) من الغَيْرة وهي الحميّة والأنفة.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٣/ ٤٠٠، "لسان العرب" لابن منظور ٥/ ٤٢ (غير).
(٦) [١٩١٨] الحكم على الإسناد:
فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، والحسن قد أرسله، قال الشَّيخ الألباني وهذا مرسل قوي الإسناد "الضعيفة" (٤٠٩١).
التخريج:
أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب في الرجم (٤٤١٥) من طريق الفضل بن دلهم عن الحسن، عن سلمة بن المُحَبِّق، عن عبادة بن الصَّامت، عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - فذكره بنحوه.
وأخرجه ابن ماجة، كتاب الحدود، باب الرجل يجد مع امرأته رجلًا (٢٦٠٦) من طريق الفضل بن دلهم عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال: قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة .. فذكره بنحوه قلت: =

<<  <  ج: ص:  >  >>