للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر حكم الآية:

إذا قذف الرجل زوجته (١) بالزنا لزمه الحد (٢)، وله التخلص منه بإقامة البينة على زناها أو باللعان (٣) فإن أقام البينة حقق الزنا ولزمها الحد (٤). وإن التعن حقق عليها الزنا.

ولها التخلص منه باللعان، فإن التعنت وإلا لزمها الحد.

وللزوج أن يلعن (٥) سواء كان متمكنًا من البينة أو غير متمكن منها.


= انظر: "صحيح البُخاريّ"، كتاب الطلاق، باب قول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجمًا .. " (٥٣١٠)، "صحيح مسلم"، كتاب اللعان، باب وجوب الإحداد في عدة (١٤٩٥)، "المجتبى" للنسائي، كتاب الطلاق، باب في قول الإمام اللَّهم بين ٦/ ١٧٢ - ١٧٣.
(١) زيادة على الأصل من (م)، (ح)، وهو الصواب إذ لو قذف أجنبية محصنة حُدّ ولم يلاعن وهذا بلا خلاف لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}.
انظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ١٢٩.
(٢) وأمَّا إن قذفها بشيء من الفواحش غير الزنا فلا حد عليه ولا لعان؛ لأنَّه قذفها بما لا يجب به الحد فلم يثبت به الحد واللعان.
والحد هو جلده ثمانين جلدة والحكم بفسقه ورد شهادته ما لم يتب.
انظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ١٣٦ وما سبق.
(٣) فالزوج غير بين إقامة البينة وبين لعانها؛ لأنهما بينتان، فكانت له الخِيَرةُ في إقامة أيتهما شاء؛ ولأن كل واحدة منهما يحصل بهما ما لا يحصل بالأخرى فإنَّه يحصل باللعان نفي النسب الباطل ولا يحصل ذلك بالبينة، ويحصل بالبينه ثبوت زناها وإقامة الحد عليها ولا يحصل باللعان.
انظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ١٤١.
(٤) وهو الرجم.
(٥) في (ح): يلتعن.

<<  <  ج: ص:  >  >>