(٢) أي: أن التغليظ بالمكان مستحب وهذا مذهب الشَّافعي إلَّا أن عنده في التغليظ بالمكان قولين أحدهما: أن التغليظ به مستحب كالزمان، والثاني: أنَّه واجب؛ لأنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لاعن بينهما عند المنبر فكان فعله بيانًا للعان. ومذهب الحنابلة والحنفية أنَّه لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان ولا زمان؛ لأنَّ الله أطلق الأمر بذلك، ولم يقيده بزمان ولا مكان، فلا يجوز تقييده إلَّا بدليل. ولأن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر الرجل أن يحضر امرأته، ولم يخصه بزمن، ولو خصه بزمن لنُقل ولم يُهمل. "المغني" لابن قدامة ١١/ ١٧٥، "الوسيط" للغزالي ٦/ ١٠٣. (٣) ومذهب الشَّافعي ومالك أنَّه يزاد عليها حكمًا خامسًا وهو وجوب حد الزنا على المرأة لقوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} والعذاب هو الحد. والقول الآخر -وهو ما مشى عليه المصنف- أن المرأة إن لم تلتعن فلا حد عليها وهو مذهب الحنابلة، وبه قال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي وذلك؛ لأنَّه لم يُتحقق من زناها فلا يجب عليها الحد كما لو لم يلاعن؛ ولأن الحد لا يثبت بالنكول فإنَّه يدرأ بالشبهات فلا يثبت بها. والعذاب في الآية يجوز أن يكون الحبس أو غيره فلا يتعين في الحد وإلا احتمل أن يكون هو المراد فلا يثبت الحد بالاحتمال. "المغني" لابن قدامة ١١/ ١٨٨، "الوسيط" للغزالي ٦/ ١٠٧، "المبسوط في =