وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٦٩ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد. (١) وهذا القول -تقديم السلام على الاستئذان- مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقال به مقاتل في "تفسيره" ونسبه البغوي في "معالم التنزيل" للأكثرين. ومما يدل على صحة تقديم السلام على الاستئذان أنه ورد منه حديثان صحيحان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مقدم على غيره. وأما تقديم الاستئناس -وهو الاستئذان- على السلام في الآية فإنه لا يدل على تقديم الآستئذان بالدخول على السلام؛ لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب وإنما يقتضي مطلق التشريك. ورجح القرطبي ١٢/ ٢١٤ أن الاستئناس قبل السلام فتكون الآية على بابها لا تقديم ولا تأخير والراجح هو الأول؛ لأنه جاءت به السنة وقال به المحققون. انظر: "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٢٤٩، "جامع البيان" للطبري ١٨/ ١١٢، "تفسير مقاتل" ٣/ ١٩٤، "أضواء البيان" للشنقيطي ١٧٣/ ٦، "معالم التنزيل" للبغوي ٦/ ٣٠. (٢) في الأصل: زيادة بعدها، وهي (- رضي الله عنه -)، والصواب حذفها كما في (م)، (ح) لئلا يوهم أنه صحابي. (٣) من (م)، (ح). (٤) في الأصل: ليستأذن، والتصويب من (م)، (ح).