للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الضحاك: الخربة التي يأوي المسافر إليها في الصيف والشتاء (١).

وقال عطاء: هي البيوت الخربة، والمتاع: هو قضاء الحاجة فيها من الخلاء والبول (٢).

وقال ابن زيد: بيوت التجار وحوانيتهم التي هي بالأسواق (٣).

وقال ابن جرير (٤): جميع ما يكون من البيوت التي لا


(١) أخرج الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١١٤، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٨/ ٢٥٦٩.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٧٢ وزاد نسبته لعبد بن حميد.
وانظر "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ٥١٩.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١١٤، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٨/ ٢٥٧٠، والبستي في "تفسيره" (٥٧٧).
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٧١ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.
وانظر: "تفسير ابن فورك" ٣/ ١١/ ب، "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ٥١٩، "معالم التنزيل" للبغوي ٦/ ٣٢.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١١٥.
وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٦/ ٣٢، "البحر المحيط" لأبي حيان ٦/ ٤١١. وهذا القول مردود قال الطبري في "جامع البيان": إنه لا يجوز لأحد دخولها إلا بإذن أربابها وسكانها .. ثم قال: أنه مما عنى الله من هذِه الآية بمعزل.
وجعله الكرماني في كتابه "غرائب التفسير" ٢/ ٧٩٥ من الغريب.
ومما يرده أيضًا قوله تعالى: {فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} وليس متاع التجار بمتاع للمخاطبين. ولأن التجار إنما فتحوا حوانيتهم لمجيء الناس إليهم في البيع والشراء فقام ذلك بمقام الإذن.
(٤) في الأصل و (م): (جريج) ولم أجده معزوًا إلا عند ابن الجوزي في تفسيره =

<<  <  ج: ص:  >  >>