وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٧٢ وزاد نسبته لعبد بن حميد. وانظر "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ٥١٩. (٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١١٤، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٨/ ٢٥٧٠، والبستي في "تفسيره" (٥٧٧). وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٧١ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. وانظر: "تفسير ابن فورك" ٣/ ١١/ ب، "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ٥١٩، "معالم التنزيل" للبغوي ٦/ ٣٢. (٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١١٥. وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٦/ ٣٢، "البحر المحيط" لأبي حيان ٦/ ٤١١. وهذا القول مردود قال الطبري في "جامع البيان": إنه لا يجوز لأحد دخولها إلا بإذن أربابها وسكانها .. ثم قال: أنه مما عنى الله من هذِه الآية بمعزل. وجعله الكرماني في كتابه "غرائب التفسير" ٢/ ٧٩٥ من الغريب. ومما يرده أيضًا قوله تعالى: {فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} وليس متاع التجار بمتاع للمخاطبين. ولأن التجار إنما فتحوا حوانيتهم لمجيء الناس إليهم في البيع والشراء فقام ذلك بمقام الإذن. (٤) في الأصل و (م): (جريج) ولم أجده معزوًا إلا عند ابن الجوزي في تفسيره =