(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١١٩، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٨/ ٢٥٧٤، وزاد: والخاتم. وانظر: "الوسيط" للواحدي ٣/ ٣١٦، "معالم التنزيل" للبغوي ٦/ ٣٤. (٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١١٩. وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٦/ ٣٤. (٣) وهذا القول رجحه الطبري في "جامع البيان" ومروي عن ابن عباس وعائشة وابن عمر - رضي الله عنه - والنخعي وسعيد بن جبير وعطاء قال ابن كثير: وهذا هو المشهور عند الجمهور واستدل له بحديث: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. وعليه يجوز للأجنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد فإن كان لشهوة حرم عليه ذلك بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي بن أبي طالب: "لا تتبع النظرة النظرة .. " رواه أحمد وحسنه الألباني وهذا القول -أعني تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين- فيه نظر وفي الآية قرينة تدل على عدم صحته وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ومما يدل على عدم صحته أيضًا أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن مرادًا به الزينة الخارجة عن أصل المُزين بها ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها كقوله تعالى: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} [القصص: ٧٩] وقوله: {قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ} [طه: ٥٩] ومما يدل على عدم صحته أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقًا إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب، ولذلك قال: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ولم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء =