للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروت عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت (١) أن تظهر إلا وجهها وبدها إلى ها هنا وقبض نصف الذراع" (٢).

وإنما رخص الله تعالى ورخص رسوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديها؛ لأنه ليس بعورة فيجوز لها كشفها في الصلاة وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره.

{وَلْيَضْرِبْنَ} وليقين {بِخُمُرِهِنَّ} أي: مقانعهن وهو جمع الخمار


(١) أي: حاضت. يقال للمرأة إذا حاضت عَرَكَتْ تَعْرُكُ عِرَاكَا فهي عارِك.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير ٣/ ٢٢٢، "لسان العرب" لابن منظور ١٠/ ٤٧٦.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١١٩ بسنده من طريق ابن جريج قال، قالت عائشة: دخلت على ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزيَّنة، فدخل النبي -صلى الله عليه وسلم- فأعرض، فقالت عائشة: يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية فقال: "إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى" وهو مرسل.
وأخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها (٤١٠٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٨٦ من طريق خالد بن دريك، عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليها ثياب رقاق فأعرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" قال أبو داود: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
قلت: وفي سنده أيضًا سعيد بن بشير ضعيف "تقريب التهذيب" لابن حجر (٢٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>