للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله عز وجل: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} عن ابن جريج (١).

وروى هشام بن الغاز عن عبادة بن نُسَيّ أنه كره أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها، يتأول: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} (٢).

وقال عبادة: كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: أما بعد: فقد بلغني أن نساء يدخلن الحمامات معهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه.

قال: ثم إن أبا عبيدة - رضي الله عنه - قال في ذلك المقام مبتهلًا: اللهم أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا سقم، تريد البياض لوجهها فسود


(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١٢١، وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٦/ ٣٥.
والراجح أن حكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ولا فرق بين المسلمتين وبين المسلمة والذمية كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي في النظر وهو رواية عن أحمد ويدل عليه:
١ - أن الكافرات من اليهوديات والمشركات قد كن يدخلن على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب.
٢ - أن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب ألا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي.
٣ - أن الحجب يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما وأما قوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} فيحتمل أن يكون المراد به جملة النساء. انظر: "المغني" لابن قدامة ٩/ ٥٠٥.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١٢٠ قال: حدثنا القاسم قال حدثني الحسين، قال حدثني عيسى بن يونس عن هشام به.

<<  <  ج: ص:  >  >>