والراجح أن حكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ولا فرق بين المسلمتين وبين المسلمة والذمية كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي في النظر وهو رواية عن أحمد ويدل عليه: ١ - أن الكافرات من اليهوديات والمشركات قد كن يدخلن على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب. ٢ - أن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب ألا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي. ٣ - أن الحجب يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما وأما قوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} فيحتمل أن يكون المراد به جملة النساء. انظر: "المغني" لابن قدامة ٩/ ٥٠٥. (٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١٢٠ قال: حدثنا القاسم قال حدثني الحسين، قال حدثني عيسى بن يونس عن هشام به.