(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١٢١ عن مخلد التميمي. وقال النحاس في "معاني القرآن" ٤/ ٥٢٣: وهذا القول معروف من قول عائشة وأم سلمة. وهذا هو الراجح فيجوز للمؤمنات إظهار زينتهن لما ملكت أيمانهن كالمحارم. ويدل عليه: ١ - ما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحجب منه" رواه أبو داود، كتاب العتق، باب في الطيرة (٣٩٢١) وغيره. فدل على أن العبد إذا لم يملك ما يؤدي لم يجب الاحتجاب منه. ٢ - حديث: "إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك" أخرجه أبو داود، كتاب اللباس (٤١٠٠). ٣ - أنه يشق التحرز منه فأبيح له ذلك كذوي المحارم. انظر: "المغني" لابن قدامة ٩/ ٤٩٥، "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٣١٨، "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٣٧٢، "تفسير القرآن" للسمعاني ٣/ ٥٢٢.