للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي (١) ... وإن كنت أفتى منكم (أتأيم) (٢) (٣)

وفسر بعض الفقهاء الآية على الحتم والإيجاب، وأوجب النكاح على من استطاعه (٤).

وتأولها الباقون على الندب والاستحباب وهو الصحيح المشهور، والذي عليه الجمهور.

قال الشافعي- رحمة الله عليه-: وأحب للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا تاقت أنفسهما إليه؛ لأن الله تعالى أمر به ورضيه، وندب إليه.

وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط" (٥).


(١) في الأصل: تأيمي، والتصويب من (م)، (ح).
(٢) في الأصل: أنا أيم، والتصويب من (م)، (ح).
(٣) الشاهد فيه قوله: تتأيمي، وأتأيم؛ حيث جاءت على الفعل وإطلاقها على الرجل والمرأة، وانظر: "مجاز القرآن" لأبي عبيدة ٢/ ٦٥، "جامع البيان" للطبري ١٨/ ١٢٥، "لسان العرب" لابن منظور ١٢/ ٣٩، "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٣٢٠.
(٤) وهذا مذهب أهل الظاهر ورواية عن أحمد.
انظر: "المحلى" لابن حزم ٩/ ٤٤٣، "المغني" لابن قدامة ٩/ ٣٤٠.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ١٧٣ عن سعيد بن أبي هلال مرسلًا.
وأخرجه صاحب مسند "الفردوس" ٢/ ١٣٠ (٢٦٦٣).
قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٦٤: أخرجه من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا وتناكحوا تكثروا؛ فإني مباهٍ بكم الأمم". والمحمدان ضعيفان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>