(١) انظر: "تفسير ابن حبيب" ٢٠٩/ أ، "الكفاية" للحيري ٢/ ٦٢/ ب. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٨/ ٢٥٨٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣١٩، وعبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٣٧٢ (١٥٥٧٩)، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٨٢، وزاد نسبته لعبد بن حميد. وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٣٢١. (٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣١٩. وانظر: "تفسير ابن حبيب" ٢٠٩/ أ، "الكفاية" للحيري ٢/ ٦٢/ ب، "الاستذكار" لابن عبد البر ٢٣/ ٢٥١. (٤) وهو ظاهر مذهب الحنابلة وهو الراجح ومن أدلتهم: ١ - أن الآية محمولة على الندب كقوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [المائدة: ٢] قال النحاس: ولولا الإذن لما علمنا أن ذلك يجوز. ٢ - أنها معاوضة فلا تصح إلَّا عن تراض بينهما، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الرجل لا يقهر على أن يبيع ولا على أن يُعتق. ٣ - أن الله علق الأمر بشرط علم الخير فيهم فقد يقولون علمنا فيهم خيرًا وقد يقولون ما علمنا فيهم خيرًا. =