للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: هي عزمة من عزمات الله تعالى، من سأل الكتابة كوتب (١).

وقال آخرون هو أمر ندب واستحباب، ولا يلزم السيد مكاتبة عبده سواء بذل قيمته أو أكثر منها أو أقل. وهو قول الشعبي (٢) والحسن البصري (٣)، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وسائر الفقهاء رحمهم الله (٤).


= والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٣٣٥) (٦٣٩)، والسيوطي في "لباب النقول" (١٤٤)، وفي "الدر المنثور" ٥/ ٨١، والحيري في "الكفاية" ٢/ ٦٢/ ب، والسمعاني في "تفسير القرآن" ٣/ ٥٢٦.
(١) انظر: "تفسير ابن حبيب" ٢٠٩/ أ، "الكفاية" للحيري ٢/ ٦٢/ ب.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٨/ ٢٥٨٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣١٩، وعبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٣٧٢ (١٥٥٧٩)، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٨٢، وزاد نسبته لعبد بن حميد.
وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٣٢١.
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣١٩.
وانظر: "تفسير ابن حبيب" ٢٠٩/ أ، "الكفاية" للحيري ٢/ ٦٢/ ب، "الاستذكار" لابن عبد البر ٢٣/ ٢٥١.
(٤) وهو ظاهر مذهب الحنابلة وهو الراجح ومن أدلتهم:
١ - أن الآية محمولة على الندب كقوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [المائدة: ٢] قال النحاس: ولولا الإذن لما علمنا أن ذلك يجوز.
٢ - أنها معاوضة فلا تصح إلَّا عن تراض بينهما، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الرجل لا يقهر على أن يبيع ولا على أن يُعتق.
٣ - أن الله علق الأمر بشرط علم الخير فيهم فقد يقولون علمنا فيهم خيرًا وقد يقولون ما علمنا فيهم خيرًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>