٢ - أن الكتابة عقد معاوضة يعجز عن أداء عوضها في الحال فكان من شرطه التأجيل، فلو لم يقدر على أدائه في الحال انفسخ العقد وبطل المقصود. ٣ - أنَّه يفارق البيع؛ لأن المشتري يملك البيع والعبد لا يملك شيئًا وما في يده لسيده، فكيف يعطي ما يكاتب عليه حالًا؟ ٤ - أنَّه لو جازت حالة فليست كتابة وإنما هو عتق على صفة كتابة. انظر: "المغني" لابن قدامة ١٤/ ٤٤٩، "الإنصاف" للمرداوي ٧/ ٤٤٩، "المهذب" للشيرازي ٢/ ١٠، "نهاية المحتاج" للرملي ٨/ ٤٠٥، تكملة "المجموع" للمطيعي ١٦/ ٢١، "شرح السنة" للبغوي ٩/ ٣٧٤، "أحكام القرآن" لابن العربي ٣/ ١٣٨٣، "الاستذكار" لابن عبد البر ٢٣/ ١٩٦. (١) ساقط من الأصل، والمثبت من (م)، (ح). (٢) في (ح): الكتابة. (٣) أخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ٢/ ٨٥، وفي "المصنف" ٨/ ٣٧٥، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٣٦٩، والطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١٢٩، والبستي في "تفسيره" (٩٩٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣٢٩، وآدم في "تفسير مجاهد" (٤٩٢)، والضياء في "الأحاديث المختارة" ٢/ ١٩٤ (٥٧٥). وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٨٣ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. وانظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨٦، "تفسير ابن فورك" =