(٢) وعند أحمد رحمه الله لا يصح إلَّا بإذن وليه، وعند الشافعي رحمه الله لا يصح فيهما جميعًا بحال، لأنه ليس بمكلف فأشبه المجنون.والراجح أنَّه يصح تصرفه بإذن وليه فصحت منه الكتابة بذلك كالمكلف، والدليل قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦].انظر: "المغني" لابن قدامة ١٤/ ٤٤٥، "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأصبهاني ٨/ ٥٢.(٣) ساقط من الأصل، والمثبت من (م)، (ح).(٤) انظر: "مختصر الطحاوي" للجصاص (٣٨٤)، "الهداية" للمرغيناني ٣/ ٢٥٣، "كنز الدقائق" لأبي البركات النسفي (٤٦١)، "الكافي" لابن عبد البر ٢/ ٩٨٨، "الشرح الصغير" ٤/ ٥٤٦، "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٣٢٤، "المغني" لابن قدامة ١٤/ ٤٤٩، "شرح السنة" للبغوي ٩/ ٣٧٤، "الاستذكار" لابن عبد البر ٢٣/ ١٩٦.(٥) وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد وهو الراجح ومن أدلتهم: =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute