للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: هو أن يكون المكاتب بالغًا عاقلًا، فأما المجنون والصبي فلا يصح كتابتهما؛ لأنهما ليسا من أهل الابتغاء.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاث .. " (١) الحديث.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصح كتابة الصبي، إذا كان مراهقًا مميزًا.


(١) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدَّا، والنسائي في "المجتبى" ٦/ ١٥٦ كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجة (٢٠٤١)، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، والدارمي في "المسند" (٢٣٤٢)، وأحمد في "المسند" ٦/ ١٠٠ (٢٤٦٩٤)، ٦/ ١٠١ (٢٤٧٠٣)، ٦/ ١٤٤ (٢٥١١٤)، وأبو يعلى في "المسند" ٧/ ٣٦٦ (٤٤٠٠)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (١٤٢) الإيمان، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٦٧ (٢٣٥٠)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٤٨)، الصلاة، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣١٧.
جميعهم من طرق عن حماد بن سلمة عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتَّى يستيقظ، وعن الصغير حتَّى يكبر، وعن المجنون حتَّى يعقل أو يفيق" وهذا لفظ النسائي.
وإسناده صحيح على شرط مسلم، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وقال الألباني، قلت: وهو كما قال.
والحديث له شواهد من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وثوبان وأبي قتادة وغيرهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انظر تخريجها في "مجمع الزوائد" للهيثمي ٦/ ٢٥١، "نصب الراية" للزيلعي ٤/ ١٦٤، "التلخيص الحبير" لابن حجر ١/ ٣٢٨ (٢٦٤)، "إرواء الغليل" للألباني (٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>