(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١٣١، قال: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن نافع به. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣٣٠ من طريق ابن وهب به. وذكره مالك في "الموطأ" ٢/ ١٤٦ عن نافع بلاغًا. (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ٨/ ٣٧٧ (١٥٥٩٥)، قال: أخبرنا الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير به. وأخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١٣٠ من طريق عنبسة، عن الأفطس، عن سعيد ابن جبير به. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣٣٠ عن الشعبي، وعن ابن سيرين مثله. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٨٣ وزاد نسبته لابن المنذر. (٣) والقول بالاستحباب قال به أبو حنيفة ومالك، وذلك لأنه عقد معاوضة فلا يجب فيه الإيتاء كسائر عقود المعاوضات. ولأن قوله تعالى {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} معطوف على قوله {فَكَاتِبُوهُمْ} فيكون مثله على الحض والندب. انظر: "المحلى" لابن حزم ٩/ ٢٤٦، "المغني" لابن قدامة ١٤/ ٢٥٨، "الاستذكار" لابن عبد البر ٢٣/ ٢٥٦.