انظر: "السبعة" لابن مجاهد (٤٥٦)، "التيسير" للداني (١٣١)، "النشر في القراءات أو" لابن الجزري ٢/ ٣٣٢، "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي ٢/ ٢٩٧. (٢) انظر: "معاني القراءات" للأزهري ٢/ ٢٥٨، "الحجة" لابن زنجلة (٤٤٩). (٣) القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها فإذا ثبتت لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة ويقطع بأنها من كلام الله -عزَّ وجلَّ - فلا يصح أن يقلل من شيء منه أو يقدح في فصاحته. فالواجب توقيره وتعظيمه، ولا يفضل إعراب علي إعراب كما لا يقال بأن إحدى القراءتين أجود من الأخرى. قال الزركشي: وقد حكى أبو عمر الزاهد -غلام ثعلب- في كتاب اليواقيت عن ثعلب أنَّه قال: إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابًا علي إعراب القرآن، فإذا خرجت إلى الكلام -كلام الناس- فضلت الأقوى. وهو حسن. وقال النحاس: والسلامة عند أهل الدين أنَّه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال أحدهما أجود، لأنهما جميعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيأثم من قال ذلك. وكان رؤساء الصحابة - رضي الله عنهم - ينكرون مثل هذا. قال ابن النقيب: لا وجه للترجيح بين بعض القراءات السبع وبعض في مشهور كتب الأئمة والمفسرين والقراء والنحويين. وغير ذلك من أقوال أهل العلم في النهي عن الترجيح بين القراءات الصحيحة. انظر: "البرهان" للزركشي ١/ ٣٣٩، "الإتقان" للسيوطي ٢/ ٥٣٦ - ٥٣٧، "قواعد الترجيح عند المفسرين" ١/ ٨٩، "قواعد التفسير" للسبت ١/ ٩٤.