للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أراد عِدةَ الأمر، فأسقط الهاء منها لما أضافها.

{وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ} المفروضة. عن الحسن (١).

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: الزكاة إخلاص الطاعة لله تعالى (٢).

قال ابن حيان: هم أهل الصفة (٣).

[١٩٧٣] أخبرني ابن فنجويه (٤) قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان (٥) قال: حدثنا إبراهيم بن سهلويه (٦) قال: حدثنا سلمة بن


(١) انظر: "تفسير ابن فورك" ٣/ ١٤/ أ.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١٤٧ - ١٤٨ من طريق علي بن أبي طلحة عنه.
وانظر: "تفسير ابن فورك" ٣/ ١٤/ أ.
(٣) أي مقاتل بن حيان والمعنى أن الآية نزلت في أصحاب الصفة لأنهم لم يكونوا يرجعون إلى بيع وشراء وتجارة. ذكره الحيري في "الكفاية" عنه ٢/ ٦٦/ أ.
وهذا القول ضعيف وذلك:
١ - أنه لا يوجد دليل على حملها عليهم أو على غيرهم.
٢ - لأنه لا يقال فلان لا تلهيه التجارة إلا إذا كان يعمل التجارة وأهل الصفة فقراء لم تكن لهم تجارة.
٣ - أن حملها على التجار وكونهم مع تجارتهم لا تلهيهم عن ذكر الله أمدح لهم.
٤ - ما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا عن قتادة قال: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله.
انظر: "تفسير الألوسي" ١٨/ ١٧٨.
(٤) ثقة صدوق كثير رواية المناكير.
(٥) أبو بكر. ثقة.
(٦) لم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>